الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

74

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الموضع الثانى و فيه مقامان المقام الاول فى ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار فى الوقت اعادة و فى خارجه قضاء او لا يجزى . تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطرارى من الانحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه و اخرى فى تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن ان يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا به تمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض يمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شىء امكن استيفائه او لا يمكن و ما امكن كان به مقدار يجب تداركه او يكون به مقدار يستحب . [ اوامر اضطراريه با واقعيه چهار صورت دارند در مقام ثبوت ]